ابن سعد

271

الطبقات الكبرى ( دار الكتب العلمية )

( 1 ) عبد العزيز أنه كتب : لا ينفل الإمام أكثر من الثلث . أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : ألحقوا البراذين بالخيل . أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو معشر عن نافع قال : كتب عمر بن 351 / 5 عبد العزيز وهو خليفة إلى عماله في الآفاق أن لا يفرضوا لابن أربع عشرة سنة في القتال ويفرضوا لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة . أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنا محمد بن بشر بن حميد قال : سمعت أبي يقول : سمعت عمر بن عبد العزيز يكتب إلى ولاته حين أخرج العطاء : لا يقبل من رجل له مائة دينار إلا فرس عربي ودرع وسيف ورمح ونبل . أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنا عبد الله بن أبي عبيدة عن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبد العزيز قال : يستتاب المرتد ثلاثة أيام فإن تاب وإلا ضربت عنقه . أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز قال : السلطان مخير في قوله « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » المائدة : 33 . أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عمرو بن عثمان عن عمر بن عبد العزيز قال : ليس في المصر محاربة . أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عكرمة بن محمد عن عثمان بن سليمان قال : سمعت عمر بن عبد العزيز وهو خليفة يقول : شيئان ليس لأهلهما فيهما جواز أمر ولا لوال إنما هما لله يقوم بهما الوالي : من قتل عدوانا وفسادا في الأرض ومن قتل غيلة . أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز قال : وأخبرنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز قال : لا تنكح امرأة الأسير أبدا ما دام أسيرا . أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنا أبو محمد البرسمي عن أبي عمرو عن سليمان بن حبيب قال : قال عمر بن عبد العزيز : أجز ما صنع الأسير في ماله . 352 / 5 أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنا مغيرة بن حبيب عن عمرو بن المهاجر عن